• SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES

    SALAIRE: DEFINITION ET CALCUL...

    الرواتب ، المنح و العلاوات

     
    إن عملية إنجاز الرواتب عملية معقدة، مرتبطة بعدة قوانين أساسية، تتطلب منا دراية كاملة للإطلاع على المناشير و القواعد التي تحكم وتسير هذا المجال الواسع و المتغير كلما تغيرت المعطيات، كلما أحدثت الدولة زيادات أو تغيرات لبعض عناصر الراتب.

      بعد التكفل بالرواتب من طرف مديريات التربية لكل ولاية، و إحداث مصلحة تتكفل بذلك وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 232.01 المؤرخ في 09 أوت 2001 الذي أقر مركزة الإعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي وموظفي مؤسسات التعليم بمختلف أطواره، أهمل هذا الجانب الحساس وأصبح الكثير منا لا يتمكن من النصوص الجديدة التي لم تعد ترسل للمؤسسات التربوية من طرف الوصاية رغم أن علاقة الموظف مرتبطة أساسا بالمؤسسة فيما يخص مساره المهني والذي بينه المنشور التنفيذي الصادر من الأمين العام لوزارة التربية الوطنية رقم 291 المؤرخ في 19/02/2002 المتضمن تعليمات إضافية خاصة بكيفيات التكفل بأجور مستخدمي المؤسسات التعليمية من طرف المصالح اللامركزية للتربية بالولايات لا سيما 
    :الفقرة 02: بعنوان إنجاز الشهادات و الوثائق المحاسبية لتفادي تنقلات المعلمين والموظفين الذين يتقاضون أجورهم من قبل مديرية التربية بالولاية قصد الحصول على الشهادات المحاسبية التي تدخل في إطار تكوين ملفات مختلفة ( الضمان الاجتماعي، التعاضدية، الضرائب).
       تقرر إنجاز وتسليم هذه الوثائق من طرف المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية وهذا على أساس كشوف الدفع المفصلة المنجزة شهريا من مصلحة الرواتب لمديرية التربية التي ترسلها لكل مؤسسة معينة بحيث تحفظ هذه الكشوف بكل عناية في علب معرفة على مستوى كل مؤسسة معينة، وهذا بعد تقييدها في سجل الرواتب المفتوح في المؤسسة لمتابعة الوضعية المالية والمهنية للموظف.
       ونظرا لأهمية الموضوع حاولنا تسليط الضوء على كل المعلومات و تبسيطها و إعطاء لمحة عن كيفية إنجاز الرواتب ، كما حاولنا من خلال هذا البحث جمع جميع المعطيات لإنجاز راتب موظف و العلاوة التابعة و المكافآت و بالتالي تم التطرق إلى بعض المناشير التي لم ترسل إلى المؤسسات التربوية ووضعها تحت تصرف الجميع لتكون هناك استمرارية و متابعة و كذا تسهيل العمل وتوحيده و خاصة عند إنجاز الوثائق المتعلقة بالموظف و بالتالي تمكين المؤسسة من المتابعة الجيدة لراتب الموظف و المحافظة على حقوقه مع تطبيق كل الزيادات و التي أقرتها الدولة في النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و الأسلاك المشتركة و المتعاقدين .

    المبحث الاول : الراتــب
    1-تعريف الراتب:

    الراتب هو المقابل المالي الممنوح للعامل أو الموظف كتعويض لعمله أو لخدماته المقدمة للمؤسسة ابتداءً من تاريخ تنصيبه وهذا طبقا لمبدأ لكل حسب عمله ولا يمكن أن يتقاضى الموظف راتبا من مؤسسة إلا إذا كان معينا في منصب عمل لديها ويقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب .
    2- شروط الاستفادة من الراتب الشهري:

    لدفع أو صرف راتب لأي موظف يجب أن تتوفر جملة من الشروط وهي:
    - قرار التعيين مؤشر من طرف المراقب المالي 
    - محضــر التنصيب

    مصلحة المستخدمين و مسؤولـةعلى متابعة وضعية الموظف من حيث تأشيرة الملف وهي ملزمة بإيداع هذه الوثائق لدى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين و هذا بوثيقة الاتصال عليها رقم تعريف الموظف :
    - قرار التربص عند بداية مساره المهني 
    - قرار النقل عند مغادرة الموظف للولاية مؤشر من قبل المراقب المالي
    - قرار التكفل عند دخول موظف جديد للولاية مؤشر من قبل المراقب المالية 
    أمــا المؤسسة ملزمة بإيداع :
    · نسخة من محضر التنصيب 
    · نسخة من قرار التعيين مصادق عليها 
    · حالة الوضعية العائلية 
    · نسخة من صك مشطوب 
    · نسخة من اخر قرار ترقية بالنسبة لدخول الولاية 
    إضافة إلى ما ذكر فان المؤسسة مجبرة على إيداع كل ما يخص تخص الموظف كالترقيات , المنح العائلية , الغيابات ,...لدي مصلحة تسيير نفقات المستخدمين.
    وحتى تكون الشروط السابقة ضرورية للاستفادة من الراتب لا بد من فتح ملف مالي لكل موظف على مستوى المؤسسة لمتابعة الوضعية المالية للموظف خلال مساره المهني.
    مكونـــات الملف المالـــي للموظـــف :

    حافظات الملف
    الوثائق التي تتكون منها الحافظة
    2-8-1- الوضعية المالية
    - قرار التعيين 
    - قرار التربص
    - قرار التثبيت 
    - محضر التنصيب 
    2-8-2- قرارات الترقية
    - قرار الترقية من صنف إلى صنف أعلى، أو من إطار إلى إطار آخر .
    - قرار الترقية من درجة إلى درجة ضمن نفس الإطار.
    - - مقرر الاستفادة من العضوية في ج.ت أو م.م.ج.ت.و.
    2-8-3- الحالة العائلية
    - بطاقة الاستعلامات.
    - شهادة عائلية للمتزوجين و الذين لهم أولاد أو عقد زواج .
    - الشهادات المدرسية للأطفال المتمدرسين أو تجاوز سنهم 17 سنة.
    - شهادة البطالة للزوج غير العامل مصادق عليها .
    - - قرار التكفل للأطفال تحت الكفالة.
    2-8-4- وثائق مختلفة
    - المؤهل العلمي 
    - صك بريدي مشطوب 
    - نسخة من الضمان الاجتماعي
    - نسخة من بطاقة تعاضدية عمال التربية
    - بطاقة الإعفاء من الضرائب للمعوقين 
    - - صورة شمسية تكون على غلاف الملف

    3-أسباب توقيف الراتب:
    يمكن أن تنتهي علاقة العمل بين الموظف و المؤسسة أو الإدارة المستخدمة إما من طرف الموظف أو من طرف المستخدم و يمكن أن نحصر الحالات فيما يلي:
    - الاستقالة
    - التسريح ذو الطابع التأديبي
    - الإصابة بالعجز عن العمل 
    - الإحالة على التقاعد
    - الوفاة
    الأسباب السابقة تعتبر نهائية للتوقف عن العمل وتوجد أسباب أخرى توقف الراتب بصفة مؤقتة وهذه الحالات هي:
    - عطلة الأمومة
    - العطل المرضية الطويلة المدى 
    - الإحالة على الاستيداع
    - الخدمة الوطنية 
    التوقيف التحفظي طبقا للمرسوم رقم 06/03 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة المادة 74 منه.
    المبحث الثـــاني : عناصر الراتب 
    المطلب الأول الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
    الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المسيرين بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29/05/2012 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن للقانون الأساسي. 

    1 - الأجر القاعدي:
    منذ أول جانفي 1985 إلى غاية 31/12/2007 كان الأجر القاعدي وفق المرسوم التنفيذي رقم 85/03 المؤرخ في 05/01/1985 الذي يحدد الرقم الاستدلالي الوسطي و المتمم بالمرسوم رقم 86/08 المؤرخ في 07/01/1986 و المتغير بالمرسوم رقم 88/250 المؤرخ في 31/12/1982 .
    علما انه إلى غاية 31/12/2007 كان تحديد رواتب الموظفين طبقا للأصناف العشرين ( 20 ) المنصوص عليها في التنظيم المعمول به , و تشمل الأصناف التالية :
    أولا: من الصنف الأول إلى الصنف التاسع على ثلاث (3) أقسام.
    ثانيا: من الصنف العاشر إلى الصنف الثالث عشر (13) على أربعة(4) أقسام .
    ثالثا: من الرابع عشر إلى الصنف العشرين (20) على خمسة (5) أقسام.
    ويشتمل كل قسم على رقم استدلالي. وتحدد الأرقام الاستدلالية الوسطية و الأصناف و الأقسام و الدرجات الاستدلالية طبقا للجدول التالي الذي يبين جميع الأصناف الشائعة في قطاع التربية وقيمة النقطة الاستدلالية حسب الأجر القاعدي .
    ولقد عرف الأجر القاعدي تطورا من خلال تغيير قيمة النقطة الاستدلالية عدة مرات رغم عدم تغيير الرقم الاستدلالي للفترة المذكورة أعلاه , و كل عامل يستفيد من اجر قاعدي شهري مرتبط بمنصب عمله الأصلي .

    الأجر القاعدي = الرقم الاستدلالي الوسطي للصنف و القسم × قيمة النقطة الإستدلالية

       و ابتداء من 1 جانفي 2008 عرف الأجر القاعدي تغيير النقطة الاستدلالية التي أصبحت 45.00 دج لكل الأصناف و هذا طبقا لجدول التصنيف الانتقالي لمختلف رتب الموظفين في الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07.304 المؤرخ في 29/09/2007 و من خلاله تم تغيير جدول التصنيف الذي قسم إلى 04 مجموعات على النحو التالي :

    • المجموعة الأولى D من الصنف 01 إلى 06
    • المجموعة الثانية C من الصنف 07 إلى 08
    • المجموعة الثالثة B من الصنف 09 إلى 10
    • المجموعة الرابعة A من الصنف 11 إلى 17 
    قاعدة الحساب : الأجر القاعدي= الرقم الاستدلالي المقابل للصنف × قيمة النقطة الاستدلالية (45.00 دج)

    * الاجـــر القاعدي خاضع لاقتطاع للضمان الاجتماعي و الضريبة.
    2- الخبرة المهنية:

    هي ما يستفيد منه الموظف من تعويض مالي عن أقدميه محددة تضاف إلى مرتبه القاعـــدي .إلى غايـــة 31/12/2007 الخبرة المهنية محددة بـ 10 درجات وتتم الترقية من درجة إلى أخـــرى حسب الاستحقــاق.
    ابتداء من 01/01/2008 أصبحت الخبرة المهنية محددة بـ 12 درجة لجميع الأصناف.

    قاعدة الحساب : الخبرة المهنية: عدد النقاط الدرجة × 45,00 دج

    *الخبرة المهنية خاضعة للاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
    3- علاوة الخبرة البيداغوجية

    يستفيد منها فئة المدرسين ، مديري المؤسسات ونواب مديــــري الدراسات ومستشارو التربية ومستشاري التغذية المدرسة وسلك التوجيه المدرسي،والمفتشين ( التعليم المتوسط ، الابتدائي، مفتش التربية الوطنية)وهذا طبقا للمرسوم رقم 90/192 المؤرخ في 23/03/85 المعدل بالمرسوم 91/269 المــــؤرخ في 10/08/91 بالإضافة إلــــــى المنشــــور الوزاري رقــــم 883/1271/01 المؤرخ فـــــي 18/05/91 . 
    إلـــــى غايـــــة 31/12/2007 فهي ما زالت تحسب على أساس سلم أجور 2001.
    ابتداء من 01 جانفي 2008 تم رفع علاوة الخبرة البيداغوجية من 02% إلى 04% على كل درجة وتحسب على أساس الأجر القاعدي الجديد المطبق إلى 01/01/2008 بالإضافة إلى الأسلاك المذكورة حاليا تم إدراج هذه العلاوة في أجور المساعــــدين التربوييـــــــن.

    طريقة الحساب: الخبرة البيداغوجية = الأجر القاعدي×الدرجة %×04

    * الخبرة البيداغوجية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة

    - منحة جزافية تعويضية :
    أثناء تطبيق سلم الأجور الجديدة اتضح بأن الزيادة في الراتب مبلغ زهيد جدا لبعض الأسلاك و خاصة الفئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب و كذا الفئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08- 04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين بالأسلاك المشتركة في المؤسسة و الإدارات العمومية وكذلك الأعوان المتعاقدين المنصوص عليهم في المرسوم الرئاسي رقم 308/07 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد كيفية توظيفهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و لتسوية هذه الوضعية أقر فخامة رئيس الجمهورية. باستحداث هذه المنحة بمبالغ جزافية تمنح من صنف إلى آخر. وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-07 المؤرخ في 26/02/2008 المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين و الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات و الإدارات العمومية :

    الأصنـــــــــــــــــــــــــاف              المبــــــــــــــــــــــــــــــــلغ
    من 01 إلـــــــــــى 06:                 3200.00 دج
    من 07 إلـــــــــــى 08                  2500.00 دج
    من 09 إلـــــــــــى 10                 2000.00 دج
    من 11 إلــــــــــــى 17                1500.00 دج

    *المنحة الجزافية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة.

    5- منحة التوثيق التربوي
    أنشأت طبقا للمرسوم الرئاسي 02/370 المؤرخ في 16/10/2002 المتضمن أحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة موظفي التعليم والتفتيش ، والحراسة.
    ابتداء من 01/01/2008 تـــم رفـــع قيمــة هذه العــــلاوة بموجب النظام التعويضـــي الجـــديد بالكيفيــــة التاليــة .

    الصنــــف                                         المبلــــــغ
    10 أو اقل                                        2.000,00 دج
    11 و 12                                         2.500,00 دج
    13 فما فوق                                     3.000,00 دج
    وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11.373 المؤرخ في 26/10/2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 78.10 المـؤرخ في 24/02/2010 الذي يؤسس النظــــام التعويضـــي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
    علما أن موظفي المصالح لم يستفيدوا من منحة التوثيق سابقا حيث تم استدراك هذه الفئة في المرسوم التنفيذي 373.11 المؤرخ في 26/10/2011 .
    * منحة الوثيق التربوي خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة . 

    6- منحـــة التأهيـــل :

    استحداثـــت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 496.03 المؤرخ فـــي 21/12/2003 الذي يخصص تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي قطاع التربية و كانت تحسب جـــزافيا :

    الصنــــف                                        المبلــــــغ
    من 10 إلى 13                            
    3.200,00 دج

    14                                          4.100,00 دج
    من 15 فما فوق                         6.500,00  دج

    و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية تحولت هذه العلاوة إلى نسب مئوية على أساس الأجر القاعدي الجديد المطبق في 01/01/2008، وهذا بالكيفية التالية: 
    الصنــــف                                     المبلــــــغ

    12 أو اقل                                   25%
    13 فما فوق                               30%
    وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 373.11 المؤرخ في 26/10/2011 المعــــدل والمتمم  للمرسوم رقم 10-78 المؤرخ في 24/02/2011 ارتفعت نسبتها المؤوية بالكيفية التالية:
    الصنــــف                                      المبلــــــغ
    12 فما فوق                                 40%
    13 فما فوق                                 45%

    منحة التأهيل خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
    07- منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية :

    استحدثت بمقتضى المرسوم التنفيذي 171.11 المؤرخ في 26/10/2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضـــــــي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية . ونسبتها 15% من الراتب الرئيسي .
    * منحة الدعم المدرسي و المعالجة البيداغوجية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة 

    8- منحة المنطقة أو منحة الامتياز:
    تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات المصنفة التــــي تقع في بعض البلديات وهــــذا طبقا للمرســــوم التنفيــــذي رقــــــــــم 95/330 المؤرخ في 06/03/2000
    ويستفيد من هذا الامتياز مستخدموا التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم رقم 315/08 المؤرخ في 11/10/2008 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29/05/2012 والذين لهم رتب .
    · أستاذ مجاز للتعليم المتوسط و الابتدائي سابقا 
    · أستاذ مهندس
    · أستاذ التعليم الثانوي
    · مدير متوسطة 
    كما تم تمديد هذا الامتياز إلى بعض الفئات الأخرى بناءا على المنشور رقم 759 المــــــؤرخ في 30/08/2000 والذين لهم رتب. 
    · أستاذ مبرز
    · مقتصد رئيسي
    · مقتصد
    · مدير ثانوية
    · نائب مدير الدراسات
    · مفتش التربية والتعليم المتوسط
    · مفتش التربية والتعليم الابتدائي
    · مفتش التربية الوطنية

    كيفية حساب هذه المنحة :
    تحسب على أساس الأجر الرئيسي للرتبة الأصلية × النسب المبينة في الجدول أدناه :
    المنطقة الأولى          المنطقة الثانية          المنطقة الثالثة
    20%                      15%                       10%

    منحة الامتياز خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي ولا تخضع لاقتطاع الضريبة

    9- منحة السكن : 
    وفقا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 95/330 يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة 03.08.03 أعلاه تعويضا شهريا عن المسكن في حالة عدم توفر السكن حينا وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم حيث يقدر مبلغـــــــها ب:1.000,00 دج و2.000,00دج بالنسبة لولايات الجنوب كما أن هذه المنحة لا يمكن أن يستفيد منها إلا رب عائلة واحد وتمنح للمستخدمين المؤهلين والعاملين في مؤسسات مصنفة و هذا طبقـــــــا للمرسوم التنفيذي رقم 95/330 المؤرخ في:25/10/95 والقــــــرار الوزاري المشترك رقـــم 01 المؤرخ في 06/03/2000 والذين لهم رتب : 

    · أستاذ مجاز سابقا 
    · مقتصد ومقتصد رئيسي
    · أستاذ مهندس
    · أستاذ تعليم ثانوي
    · مفتش التوجيه المدرسي
    · مستشار التوجيه المدرسي رئيسي 
    كما تم تمديد هذا الامتياز إلى بعض الفئات الأخرى بناءا على المنشور رقم 759 المؤرخ في 30/08/2000 والذين لهم رتب.
    · أستاذ مبرز 
    · نائب مدير للدراسات
    · مفتشوا التربية والتعليم الابتدائي.
    · مفتشو التربية والتعليم المتوسط
    · مفتشو التربية الوطنية .
    هذه المنحة غير خاضعة للضمان الاجتماعي وخاضعة للضرائب مع العلم إن هناك استثناءات تتمثل في 
    · عدم وجود السكن في المؤسسة:
    · سكن مشغول
    · عدم إتمام السكن
    · عدم توفر سكن في مؤسسة مجاورة يقدم ملف كامل يحتوي على جميع الإثباتات وخاصة وثيقة تسديد الكراء ثم يقدم إلى مصلحة المالية والوسائل ، هذه الأخيرة تنجز مقرر ة استفادة من هذه المنحة بعد الدراسة لهذا الملف. ويرسل إلى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين للتسوية .
    10- الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا :
    تطبيقا لأحكام المادة 178 مــــن المرسوم رقم 08.315 المـــؤرخ فــي 12/10/2008 الذي يحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية وهذا طبقا للجداول الآتية:وطبقا للمرسوم 240-12 المؤرخ في 29/05/2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 315/08 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفيــن المنتميــــن للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الدي تم بموجبه تحويل المناصب العليا إلى رتب ألغيت هده العلاوة من تاريخ 03/06/2012 و اصبحت الا فئة واحدة مستفيدة وهي مناسب تنسيق التعليم. 
    المنـــــــــــاصب العليــــــــــــــــا                الزيادة الإستدلالية              المستوى                          الزيادة

    1- مناصب تنسيق التعليم

    أستاذ منسق للتعليم المتوسط                                2                        35
    أستاذ منسق للتعليم الثانوي                                  2                     35

    2- مناصب إدارة مؤسسات التعليم و التوجيه المدرسي

    مساعد مدير مدرسة ابتدائية     1                           25
    مدير مدرسة ابتدائية             5                             75
    مدير متوسطة                    6                            105
    مدير ثانوية                        8                       195
    مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني 6              105
    3- مناصب التفتيش و المراقبة
    مفتش التغذية المدرسية   5          75
    مفتش التعليم الابتدائي  6               105
    مفتش التعليم المتوسط   7             145
    مفتش التربية الوطنية 9               255

    منحة الزيادة الاستدلالية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة

    11- منحة أبناء الشهداء وذوي الحقوق :
    طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 2525 المؤرخة في 21/10/2008. 
    كما نصت المادة 39 من القانون 79/07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد الى اضافة صنفين ويجسد هدا الاجراء باضافة عدد من النقاط الاستدلالية يساوي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادني للصنف و الرقم الاستدلالي الادني للصنف الناتج عن زيادة صنفين . بالنسبة للاعوان العموميين المصنفين في الصنفين 16 و 17 من الشبكة الاستدلالية فانهم يستفيدون من زيادة في عدد النقاط تساوي ضعف الفارق بين الرقمين الاستدلاليين الادني للصنفين المدكورين.

    * منحة أبناء الشهداء و دوي الحقوق خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة

    12- منحة المشاركة في ج.ت أو م.م.ج.ت.ب.و :
    يستفيد منها الموظفون الذين شاركوا في الثورة أو كانوا ينتمون إلى المنظمة المدنية لحزب جبهة من منحة المجاهدين وهذا طبقا لـ : القانون رقم 85/03 المؤرخ في 02/02/85 منشور وزارة العمل رقم 470 المؤرخ في 23/05/85
    قاعدة الحساب : تعويض المجاهدين = قيمة النقطة الاستدلالية × عدد النقاط 
    سلم الأجور 2001

    المرسوم رقم 91/529 والمؤرخ في 25/11/91

    وعدد النقاط الاستدلالية حددت 10 نقاط عن كل سنة من المشاركة في ثورة التحرير الوطنية و 05 نقاط عن كل سداسي من المشاركة في المنظمة المدنية لحزب جبهة التحرير الوطني .
    تعويض المجاهدين: خاضع الاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة .

    13- منحة الأوراس 10%: 
    يستفيـــد منها جميع الموظفين العاملين في ولاية الاوراس طبقا للمرسوم التنفيذي رقــم 69/42  المــــؤرخ فـــــي 21/04/69 المنشـــــور التطبيقي رقـــم 69/11399 المـــــؤرخ في 07/05/69
    نـــص وزارة الماليـــــة رقـــــم 2436 المؤرخة في 23/06/96 وحددت هـــذه المنحــــة ب 10% من الأجر الرئيسي لسلم الأجور إلى غاية 30/06/90  

    منحة المنطقة 10℅ أوراس = الأجر القاعدي + الخبرة المهنية ×10℅                   سلم الأجور إلى غاية 1990

    منحة الاوراس خاصعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي ولا تخضع لاقتطاع الضريبة .

    14 - تعويض الخدمات التقنية : يستفيـــــد منـــها ملحــــــق المخبــــر والملحــــق الرئيســــــــــي للمخبر وهي مقدرة ب 25% من الراتب الرئيسي.
    تعويض الخدمات التقنية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة
    15– تعـــويض الضـــرر: يستفيد منها ملحق المخبر والملحق الرئيسي للمخبر وفق نسبة 10% من الراتب الرئيسي .
    تعويض الضرر خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة

    المطلب الثاني : الأ ســـلاك المشتركــــة 

    1 / الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المدكورين بالمرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19/01/2008 الخاص بالقانون الاساسي للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب و المسيرين بالمرسوم التنفيدي رقم 10/134 المؤرخ في 13/05/2010 الدي يؤسس النظام التعويضي الخاص بهـــم وهم :
    · الكتاب
    · أعوان الادارة 
    · الملحقون الاداريين
    · الاعوان التقنيين في الوثائق و المحفوظات 
    · المحاسبون التقنيون 
    · أعوان المخابر
    · أمناء المحفوظات
    اضافة الى : ( الأجر القاعدي و الخبرة المهنية و المنحة الجزافية ) يتشكل راتبهم من :
    تعويض الخدمات الادارية المشتركة: بموجب المادة 4 من احكام المرسوم التنفيدي رقم 10/134 تستفيد هده الفئة من هدا التعويض ويحسب على أساس

     - 25% من الأجر الرئيسي لأسلاك :
    الكتاب و أعوان الادارة وأعوان حفظ البيانات و الملحقون الاداريين .
    - 40% من الاجر الرئيسي لأسلاك : 
    المتصرفون و المترجمون و أمناء المحفوظات و الوثائقيون. 

    هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة 

    * تعويض الخدمات التقنية المشتركة : بموجب المادة 5 من احكام المرسوم التنفيدي رقم 10/134 تستفيد هده الفئة من هدا التعويض ويحسب على أساس 
    - 25% من الأجر الرئيسي لأسلاك :
    اعوان المخابر و التقنيون و الأعوان التقنيين ( شعب المخبر و الصيانة) .
    - 40% من الأجر الرئيسى لأسلاك: 
    المتصرفون و المترجمون و أمناء المحفوظات و الوثائقيون . 

    هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة 

    2- الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المدكورين بالمرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19/01/2008 الخاص بالقانون الاساسي والمسيرين بالمرسوم التنفيدي رقم 10/135 المؤرخ في 13/05/2010 الدي يؤسس النظام التعويضي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب :
    اضافة الى : ( الأجر القاعدي و الخبرة المهنية و المنحة الجزافية ) يتشكل راتبهم من
    * تعويض الضرر: بموجب المادة 4 من احكام المرسوم التنفيدي رقم 10/135 يصرف لسلك العمال المهنيين تعويض الضرر على أساس 25% من الأجر الرئيسي .
    هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة 

    تعويض جزافي عن الخدمة : بموجب المادة 5 من احكام المرسوم التنفيدي رقم 10/135 يصرف لسلك العمال المهنيين تعويض الضرر على أساس 25% من الأجر الرئيسي .

    هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة

    3/- الأعوان المسيرة بالمرسوم الرئاسي رقم 308-07المؤرخ في 19 /09/2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين و و العناصر المشكلة لرواتبهم. 
    - يستفيد الأعــــوان المتعاقدين الذين تــــم توظيفهم في إطار المادة 19 من القـــــانون الأساســــي للوظيفــــة العموميـــة رقم 06 -03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 لشغل مناصب العمال المهنيين وأعوان الخدمة و سائقي السيارات و الحراس اضافة الى الأجر القاعدي و المنحة الجزافية من النظام التعويضي الاتـــي :
    تعويض الضرر :يحسب بنسبة 25% من الراتب الرئيسي يدفع شهريا للأعوان المتعاقــــديــــن الذيــــن يستغلــــون مناصب العمــــال المهنيين . 

    هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة

    التعويض الجزافي عن الخدمة : يحسب بنسبة 25% من الراتب الرئيسي ويدفع شهريا للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون مناصب أعوان الخدمة وسائقي السيارات والحراس .

    هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة

    تعويض الخطر والإلزام: يحـــــسب بنسبة 25% من الراتب الرئيسي يدفع شهريا للأعــــوان 
    المتعاقدين الذين يشغلون مناصب عون وقاية من المستوى 01 وعون وقاية من المستوى 02

    هذا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة

    الفارق في الدخل و الزيادة في تعويض الخبرة المهنية:
    عمــــــلا بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما هو مقرر في المادة 75 من المرســـــــــوم الرئاســـي رقم 07-308 المؤرخ في 29/09/2007 فانه تم التكفل بأي فارق سلبي فـــي الراتب ينتج عـن إعادة تصنيف أي منصب شغل في الشبكة الاستدلالية الجديدة الموافقة ضمن الـــراتب الجديـــد من خلال منح فارق في الدخل . إن العـــــون المتعاقد الذي يكون راتبه يساوي الراتب الذي يتقاضاه عنــد تاريخ 31/12/2007 أو يقل عنه يستفيد من زيادة في تعويض الخبرة المهنية بنسبة 10% من الاجــــر القاعــــدي الناتج عن النظام الجديد الأجر الوطني الأولي المضمــــون 12.000,00 المحدد بالمرســــــــوم 06/395 المؤرخ في 12/11/2006 ، ويستمر المعني في تقاضي الفارق في الدخل والزيـــادة في تعويض الخبرة المهنية بمبالغ ثابتة إلى غاية التوقف عن النشاط ولا يمكن تعديــــل الفارق في الدخل والزيادة في تعويض الخبرة المهنية، سواء بسب تثمين الخبرة المهنيــــة أو بسبب الزيــــادة في قيمة النقطة الاستدلالية . حتى في حالة تغيير الحد الأدنى المضمون من 12.000دج إلى 15.000,00 دج وهذا طبقــــا للمرسوم الرئاسي رقم 09-416 المؤرخ في 16/12/2009 الفارق في الدخل والزيـادة فـــــي تعويض الخبــرة الذي استفادت بــــها الفئــة المسيرة بالمرســـوم التنفيذي رقــــم 10-135 المؤرخ في 13 /05/ 2010 الخـــاص بالنظام التعويضي للعمــــال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب يبقى ثابت .

    المطــلب الثالث : المكافـــات

    1 /-منحة تحسين الأداء التربوي و التسييري :
    يستفيد منها كل الموظفين المنتمين إلى المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في : 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2012 . تحدد بنقطة ين 0 إلى 40 يمنحها رئيس المؤسسة وفق معايير محددة بتعليمات وزارية .و تحسب على أساس الأجر الرئيسي ابتداء من 01/01/2008 . بدل من احتسابها على الأجر القاعدي المعمول به إلى غاية 31/12/2007 وتصرف كل 03 أشهر لفائدة موظفي التعليم و موظفي التربية و موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي و كذا موظفي التغذية المدرسية .

    خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي ابتداء من01/01/1995 و اقتطاع الضريبة.

    2/ -منحة المردودية : تحدد بنقطة ين 0 إلى 40 يمنحها رئيس المؤسسة وفق معايير محددة بتعليمات وزارية تحسب على أساس الأجر الرئيسي . تصرف كل ثلاثة أشهر يستفيد منها موظفي المخابر المنتمين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 
    ويستفيد منها الأصناف المشتركة المسيرة بالمراسيم التالية : 
    - المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 13 ماي 2010 الذي يؤسس النظام لتعويض للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية .
    - المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 13 ماي 2010 الذي يؤسس نظام التعويض للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب .
    - المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 13/ماي 2010 الذي يؤسس نظام التعويض للأعوان المتعاقدين .

    خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي ابتداء من01/01/1995 و اقتطاع الضريبة.

    3/ -الساعات الإضافية وساعات الاستخلاف و الاستدراك

    أ-الساعات الإضافية: هي ساعات إضافية دائمة ناتجة عن التوقيت الرسمي وفق التقرير العام لتسيير المؤسسة RGF بعد المصادقة عليه من طرف مصالح مديرية التربية طبقا للمرسوم رقم 84/296 بتاريخ:13/10/1984 والذي يحدد سقف الساعات الإضافية ب 06 ساعات أسبوعيا.
    -وطبقا للمنشور الوزاري رقم 98/46 المؤرخ في :08/02/1998 تم تحديد الساعات الإضافية.والمنشور رقم 136 بتاريخ 16/03/2004 الذي يحدد مبالغ التعويض كالتالي:

    التأهيل                                                                                                التعويض عن الساعة

    - الموظفون المنتمون إلى رتبة في الصنفين:16-17 
    - التصنيف القديم إلى غاية 31/12/2007
    - مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة
    - حاملو مؤهلات أو شهادة تفوق ليسانس
    لم يتغير التصنيف                                                                                      
    300.00 دج

    - الموظفون أو الأعوان المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 15
    - مهندسو التطبيق أو حاملو شهادة معادلة
    حاملو شهادة ليسانس أو شهادة معادلة

    لم يتغير التصنيف                                                                                       225.00 دج

    - الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 14
    - الحرفيون والمعلمون كما ورد تعريفهم في الأمر 96/01 المؤرخ في:10/01/96
    - التقنيون السامون أو حاملو شهادة معادلة.
    لم يتغير التصنيف                                                                                 
    180.00 دج

    - التقنيون و أعوان المهارة
    - حاملو البكالوريا من الشعب أو شهادة معادلة
    - الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 13
    لم يتغير التصنيف                                                                                                                                  
    135.00 دج

    - العمال ذوو الكفاءة العالية الذين لهم خمس (5 ) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل  - الحرفيون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه
    لم يتغير التصنيف        
    135.00 دج

    - التوقيت الرسمي في التعليم الثانوي هو 18 ساعة و 22 ساعة عمل أسبوعيا على الترتيب

    التصفية: المبلغ الإجمالي الخام= (قيمة الساعات× عدد الساعات المسموح) 
    خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة10%

    ب/-ساعات الاستخلاف:
    الاستخلاف هو استبدال مؤقت في مدة محددة لسبب ما(عطلة مرضية،أمومة...إلخ) بمعنى ساعات الاستخلاف مشخصة في يوم محدد وساعة بعينها نجد فرق بينهما وبين الساعات الإضافية.
    تحسب بإحدى الطريقتين:
    الطريقة الأولى: في حالة ما إذا كان حجم التوقيت للأساتذة لنفس المادة اكبر من المدة القانونية.
    تحسب كما يلي : مبلغ ساعات الاستخلاف الخام = قيمة الساعة × عدد الساعات الفعلية للأستاذ
    الطريقة الثانية : في حالة استخلاف بإسناد آخر فنحسب كما يلي:
    مبلغ ساعات الاستخلاف = (الأجر القاعدي + التعويض التكميلي للراتب ÷ 30) × أيام العمل الفعلية.
    لا يمكن منح أستاذ أكثر من 06 ساعات بما في دلك الساعات الإضافية.

    خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة 10%

    ج/-ساعات الاستدراك:
    تعطى كساعات إضافية إذا أسندت لمن استوفى في نصابه الأسبوعي ولا تظهر في تقرير التسيير ولها كشف خاص وهذا طبقا للمنشور رقم 319/97 المؤرخ في :09/04/97 و يخصص الاستدراك و يحسب على أساس حجم ساعي سنوي ويقدر جزافيا بمعدل ساعتين أسبوعيا لكل فوج تربوي:
    قاعدة الحساب:مبلغ ساعات الاستدراك الخام = قيمة الساعة × عدد الساعات الفعلية.

    خاضعة لاقتطاع الضمان ألإجماعي والضريبة 10%..

    حاليا المؤسسة ملزمة بإيداع الوثائق الخاصة بالساعات الإضافية للأساتذة المعنيين بانجاز جدول تفصيلي للساعات المؤدات كساعات إضافية مع الجدول المرسل من مصلحة التنظيم التربوي بمديرية التربية الذي يبين عدد الساعات الإضافية لكل أستاذ حسب التقرير العام للتسيير للسنة .

    المطـلب الرابع : المنح العائلية:

    في إطار التشريعات المعمول بها فإن شروط الاستفادة من المنح العائلية هي:
    1- شروط الإقامة:
    من حق كل طفل تحت كفالة أحد والديه الاستفادة من المنح العائلية بشرط أن يكون مقيما على التراب الوطني و بالتالي لا يستفيد من المنح العائلية عن الأطفال المقيمين أو المتمدرسين بالخارج.
    2- السن القانونية:
    إن المدة القانونية للاستفادة من المنح العائلية محددة كما يلي:
    1- منذ ولادة الطفل ( أول يوم من شهر الولادة) إلى غاية 17 سنة وتمدد المدة إلى غاية 21سنة كاملة في الحالات التالية: 
    - للطفل الذي يزاول دراسته بانتظام في مؤسسة تعليمية عمومية ( ثانوي + جامعي) 
    - للطفل الذي يزاول نشاطا تكوينيا ( تكوين مهني أو حرفي ) و يتقاضى أجرة شهرية
    شرط أن لا تتجاوز نصف الأجر الوطني المضمون ( SMIG 2 ) 
    - للطفل الذي انقطع عن مزاولة النشاط التكويني أو التعليمي بسبب عاهة مستديمة أو إعاقة أو مرض مزمن.
    - للبنت الماكثة بالبيت شرط أن تكون متكفلة برعاية على الأقل أخ أو أخت مكان الأم المتوفية.
    3-الحالات التي يستفيد فيها الموظف من المنح العائلية:
    يبقى الموظف يستفيد من المنح العائلية عند تعذره عن مزاولة النشاط المهني في الحالات التالية :
    - المرض: يبقى حق المنح العائلية قائما خلال الفترة التي يستفيد فيها من التعويضات 
    اليومية لتأمين المرض.
    - الوفاة: يبقى حق المنح العائلية للأرملة إذا لم تستفد من الجهة التي تعمل فيها مع 
    الملاحظة أن حق الطفل يبقى قائما بعد 300 يوم من وفاة الأب 
    - عطلة الأمومة: يبقى لها الحق فيها خلال الفترة التي تستفيد من تعويض التأمين على الولادة
    - حوادث العمل: يستفيد من المنح العائلية خلال فترة العجز المؤقت.
    - العجز الجزئي: الناتج عن حادث عمل شرط أن يكون يساوي أو أكبر من 5%
    العجز الدائم عندما يتبع حادث الموت تبقى من حق الأطفال ماداموا لم يتجاوزوا السن القانونية.
    -التوقيف التحفظي : إن المعني له الحق في المنح العائلية في حق أولاده وهذا طبقا للمرسوم رقم:06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا سيما المادة 174 منه:
    -الخدمة الوطنية:يبقى له الحق في المنح خلال مدة تأديته لها.
    -التقاعد:في انتظار التكفل بها من الصندوق.
    في حالة العجز:يبقى له الحق فيها خلال كل المدة التي يحجز فيها بفعل قرار وقائي للعجز.

    -أنواع المنح العائلية : يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

    أنواع المنح العائلية  
    أ-  شروط الاستفادة    
     ب- المستفيد                  
    ج-   مبلغ المنحة    
    د   -   ملاحظات
    1.المنحة العائلية"IFR"               
    أ-لكل طفل الحق فيها ابتداء من اليوم الأول من ولادته إلى غاية 17 سنة.
    -تمدد فترة الاستفادة إلى غاية 21 سنة في الحالات المذكورة سابقا
    ب -في حالة الزوجة العاملة والزوج لا يعمل يمكن لها تقديم الملف التالي:
    1-طلب خطي.
    2-شهادة عائلية.
    3-شهادة عدم تقاضي المنح العائلية للزوج.
    4-شهادة عدم عمل الزوج بالآجر.
    -الزوج.
    -الزوجة"إدا كان الزوج لا يعمل بأجر"
    -تقديم شهادة بالنسبة للمتكفل بالأخوة.
       ج -   600 دج للطفل الواحد شهريا في حدود 5 أطفال الأوائل أما الطفل السادس فيتقاضى عليه المعني 300 دج فقط.
    - حدد مبلغ المنح العائلية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 96/298 المؤرخ في 08/09/1996
    - تاريخ سريان هدا المبلغ مند 01/09/1996.
    - إذا كان مبلغ الأجر الإجمالي الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي للمستفيد يفوق (15.000.00 دج /"سلم الأجور عند 30/04/97"فإن المستفيد يتقاضى 300 دج فقط عن كل طفل.
    - الزيادة الجماعية لا يطبق عليها الأجر عند 15.000.00 دج إلى غاية 30/04/97 الزيادات الفردية فقط.

    2.منحة التمدرس
    أ-الطفل المتمدرس بين 06 سنوات و 21 سنة مع تقديم شهادة مدرسية
    ب-تدفع مرة واحدة في السنة خلال شهر أكتوبر.
    -أن يكون الطفل قدا ستوفى 6 سنوات مع بداية السنة الدراسية الجديدة.
    -أن يكون المعني قد تقاضى المنح العائلية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر سبتمبر.
    -الزوج.
    -الزوجة إدا كان الزوج لا يعمل بالأجر.
    -تقديم شهادة بالنسبة للمتكفل بالأخوة.
    ج-   800 دج سنويا للطفل الواحد في حدود 5 أطفال الأوائل أما الطفل السادس فيتقاضى عليه المستفيد 400 دج فقط
    - حدد مبلغ منحة التمدرس طبقا للمرسوم رقم 94/326 المؤرخ في 15/10/94
    - أما الزيادة "400دج" فحددت بالمرسوم 96/298.
    - إدا كان مبلغ الأجر الإجمالي الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي للمستفيد يفوق 15.000 دج "سلم الأجور عند 30/04/97"فإن المستفيد يتقاضى 400 دج فقط عن كل طفل.
    - الزيادة الجماعية لا يطبق عليها الأجر المرجعي عند 15.000.00 دج إلى غاية 30/04/97 الزيادات الفردية فقط.
    زيادة المنح العائلية و الإقامة"MAJ-IFR"
    تمنح لكل طفل يفوق 10 سنوات ومستفيد من المنح العائلية:وتكون حدود 3 أطفال فقط.
    -الزوج.
    -الزوجة إدا كان الزوج لا يعمل بالأجر.
    -تقديم شهادة بالنسبة للمتكفل بالأخوة
    11.25 دج لكل طفل شهريا.
    حددت بالمرسوم 65/75 المؤرخ في 23/03/65.
    منحة الأجر الوحيد
    -تمنح للموظف المتزوج الذي لديه أطفال وتكون زوجته لا تمارس اي نشاط مهني.
    -الزوجة
    -الأرملة
    -العازب المتكفل بالأطفال.
    كانت 400.00 دج شهريا أصبحت 800.00 دج ابتداء من 01/01/07

    - تمنح عند ازدياد الطفل الأول.
    - حددت بالمنشور 04/1000 بتاريخ 13 مارس 2004
    منحة الوضعية العائلية"ISF"
    -الموظف الذي ليس له أولاد تحت الكفالة سواءا كانت الزوجة تعمل ام لا. 
    -الزوجة.
    -الزوجة العاملة.
    5.50 دج
    حددت بالمرسوم 65/75 المؤرخ في 23/02/1965.
    تلغى في الحالات التالية:-الأرامل-الطلاق-ازدياد الطفل الأول
    المطلب الخــامس : الاقـــتطـاعــات
    * -الاقتطاعات الإجبارية:
    1 /اقتطاعات الضمان الاجتماعي:

    يعتبر كل مبلغ مالي مدفوع لأي عامل إضافي للدخل مقابل أداء وتنفيذ عمل ما عنصرا خاضعا للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء بعض العناصر المكونة للدخل والمتمثلة في:
    - الأداء العائلية 
    - المنح و التعويضات الممثلة لمصاريف النقل و المهمات.
    قواعد ونسب المساهمات:
    طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 99/121 المؤرخ في 22/07/1999 فإن نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي توزع على النحو التالي 
    - 25% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم
    - 09% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل ( الأجير) 
    - 0.5% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها لعنوان حصة صندوق 
    الخدمات الاجتماعية.
    إن مجموع هذه النسب يساوي 34.5% توزع حسب التفصيل المبين أدناه:

    الفروع                                      الحصة التي يتكفل بها المستخدم      الحصة التي يتكفل بها الأخير     حصة صندوق الخدمات الإجتماعية         المجموع
    التأمينات الاجتماعية                             12.5%                             1.5 %                                14%
    حوادث العمل                                    1.5%                                /                                                 /                                                     1.5
    التقاعد                                          9.5%                                         6.5%                                       /                                           16%
    التأمين على البطالة                            1.25%                                 0.5%                                1.75%
    التقاعد المسبق                         0.5%                                          0.5%                                        0.5%                        1.5%
    المجموع                              25%                                                09%                                                  0.5%             34.5%

    ملاحظة:
    أحكام هذا المرسوم 99/121 يسري مفعوله ابتداء من 01/01/1999 وهي تلغي جميع الأحكام السابقة.
    1-13تطور نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي:

    الفترة
    نسبة إشتراك الموظف
    نسبة اشتراك رب العمل 
    نسبة الدعم الاجتماعي 
    من 02/07/96 إلى 30/08/97
    7.5
    24%
    0.5%
    من 01/07/97 إلى 30/08/98
    08
    24%
    0.5%
    من 01/07/98 إلى 31/12/98
    8.5
    24%
    0.5%
    من 01/01/99 إلى ...............
    09
    25
    0.1%

    2/اقتطاع الضريبة على الدخل:
    تفرض على فروع دخل الموظفين ضريبة نوعية هذه الضريبة محددة وفق دليل علمي يتمثل في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي للإجراء وهو ساري المفعول ابتداء من 01/01/2008 يحتوي على خانتين : الخانة الأولى: المبلغ الخاضع :mensuel soumis.
    الخانة الثانية: الضريبة المفروضة IRG .
    علما أن المبلغ المحدد و الخاضع هو 15000.00 دج 

    -تحديد الأساس الخاضع للضريبة:
    لتحديد الدخل المشكل لوعاء الضريبة المطبقة على الدخل الإجمالي للإجراء يتعين الأخذ في الحسبان كل من:
    -الأجرة الأساسية 
    - التعويضات المختلفة باستثناء التعويضات الممنوحة و الخاصة بالمنطقة الجغرافية التعويضات الخاصة بمصاريف النقل أو تأدية المهام .
    - الساعات الإضافية و ساعات الإستخلاف والإستدراك.
    -الفئات المعفية من الضريبة على الدخل:
    - يعفى كل من المعوق الذي يكون دخله الخاضع لاقتطاع الضمان الإجتماعي أقل أو يساوي 15.000.00دج
    - أن يكون له بطاقة معوق صادرة عن مدير النشاط الإجتماعي . و الإعاقة أنواع وهي:
    نظرية ( من عند طبيب مختص 1/30)
    سمعية بدرجة 70(s) حيث s وحدة قياس السمع 
    حركية : تفوق 25% ( نسبة العجز)
    إعاقة ذهنية
    - الدفع الجزافي 06% الضريبة على عاتق المستخدم ألغيت بصفة نهائية في قانون المالية 2007 بعدما كانت في السابق 06% .
    حيث تم إلغاؤها على النحو التالي:
    -2003: 06% - 2005: 02% - 2004: 03% - 2006: 01 % 2007: 00%

    * - الإقتطاعات غير الإجبارية :
    1-إقتطاع التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة:
    الانخراط :
    الإنخراط في التعاضدية هو حر و إرادي وهذا ما أكده القانون 90/33 المؤرخ في 25/12/1990 المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية حيث يمكن لأي موظف تابع لقطاع التربية الإنظمام إلى التعاضدية عند إبداء الرغبة في ذلك عن طريق ملأ استمارة الإنخراط 
    الإشتراك:
    مبلغ الإشتراك يمثل 1% من الإجراء الأساسي وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
    2478-23/2000 وهناك إقتطاعات تلقائية وهي :
    - اقتطاع تكاليف التغذية و السكن والكهرباء و الغاز والماء ( على مستوى المؤسسات بعد مركزة الاجور ) .
    - اقتطاع المبالغ المقبوضة خطأ ( من طرف الموظف)
    واقتطاعات أخرى : تتمثل في الإقتطاعات في الأحكام القضائية الصادرة ضد الموظف بدفع مبلغ معين كالغرامات مثلا أو السلفة التي يستفيد منها في إطار الخدمات الإجتماعية.

     
    « CONTRIBUTION / SENOUSSAOUI Abdrahmane / TLEMCENSOCIETE CREDIT EN LIGNE »

  • Commentaires

    1
    عبد القادر
    Vendredi 19 Février 2016 à 14:44
    الساعات للإضافية حدها الأقصى 08ساعات في 0- مواد هي التقنية الريايات الفلسفة الأمازغية التاريخ الفيزياء
    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :